أصحابنا العراقيّين (١).
فإن اختار المشتري القيمة ، فهل للبائع حبس القيمة على الثمن؟ وجهان (٢) ، أقواهما العدم.
ولو قبض المشتري بغير إذن البائع حيث يكون له الاسترداد فأتلفه البائع في يد المشتري ، ففي كونه كإتلافه قبل القبض فيكون في حكم الاسترداد ، كما أنّ إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض ، أو كونه إتلافاً له بعد القبض موجباً للقيمة ؛ لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض وإن كان ظالماً فيه ، وجهان. اختار أوّلهما في التذكرة (٣).
لو كان التلف الأجنبي
ولو أتلفه أجنبيٌّ جاء الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، إلاّ أنّ المتعيّن منها هو التخيير ؛ لما تقدّم ، ولو لا شبهة الإجماع على عدم تعيّن القيمة تعيّن الرجوع إليها بعد فرض انصراف دليل الانفساخ إلى غير ذلك.
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧.
(٢) في «ش» زيادة ما يلي : «من أنّها بدل عن العين ، ومن أنّ دليل الحبس وهو الانفهام من العقد يختصّ بالمبدل».
(٣) التذكرة ١ : ٥٦٢.