ولو صال العبد على المشتري فقتله دفعاً ، ففي التذكرة : أنّ الأصحّ أنّه لا يستقرّ عليه الثمن. وحكي عن بعض الشافعيّة : الاستقرار ؛ لأنّه قتله في غرض نفسه (١).
لو كان التلف هو البائع
ولو أتلفه البائع ، ففي انفساخ البيع ، كما عن المبسوط والشرائع والتحرير (٢) ؛ لعموم التلف في النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ أو كان بآفة.
أو ضمان البائع للقيمة ؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة «إتلاف مال الغير».
أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن ، إمّا لتحقّق سبب الانفساخ وسبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما ، وإمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع ، فيثبت الخيار للمشتري ، لجريان دليل تعذّر التسليم هنا.
وهذا هو الأقوى ، واختاره في التذكرة (٣) والدروس (٤) وجامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) وغيرها (٧) ، وعن حواشي الشهيد نسبته إلى
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٦٢.
(٢) المبسوط ٢ : ١١٧ ، والشرائع ٢ : ٥٣ ، والتحرير ١ : ١٧٥ ، وحكاه عنهم في مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩٧.
(٣) راجع التذكرة ١ : ٥٠٨.
(٤) الدروس ٣ : ٢١٢.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٤٠٤.
(٦) المسالك ٣ : ٢١٧ و ٣٦١.
(٧) مثل مجمع الفائدة ٨ : ٤١٩ ، والحدائق ١٩ : ٧٦.