ظاهر النبوي وإحدى صحيحتي ابن سنان اشتراط موافقة كتاب الله في صحّة الشرط ، وأنّ ما ليس فيه أو لا يوافقه فهو باطلٌ.
المراد بـ «موافقة الكتاب» في بعض الاخبار
ولا يبعد أن يراد بالموافقة عدم المخالفة ؛ نظراً إلى موافقة ما لم يخالف كتاب الله بالخصوص لعموماته المرخّصة للتصرّفات الغير المحرّمة في النفس والمال ، فخياطة ثوب البائع مثلاً موافقٌ للكتاب بهذا المعنى.
المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا الملتزم أو نفس الالتزام
ثمّ إنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا نفس المشروط والملتزَم ككون الأجنبيّ وارثاً وعكسه ، وكون الحرّ أو ولده رقّاً ، وثبوت الولاء لغير المعتِق ، ونحو ذلك وإمّا أن يكون التزامه ، مثلاً مجرّد عدم التسرّي والتزويج (١) على المرأة ليس مخالفاً للكتاب ، وإنّما المخالف الالتزام به ، فإنّه مخالفٌ لإباحة التسرّي والتزويج الثابتة بالكتاب.
وقد يقال : إنّ التزام ترك المباح لا ينافي إباحته ، فاشتراط ترك التزويج والتسرّي لا ينافي الكتاب ، فينحصر المراد في المعنى الأوّل.
وفيه : أنّ ما ذكر لا يوجب الانحصار ، فإنّ التزام ترك المباح وإن لم يخالف الكتاب المبيح له ، إلاّ أنّ التزام فعل الحرام يخالف الكتاب المحرِّم له ، فيكفي هذا مصداقاً لهذا المعنى ، مع أنّ الرواية المتقدّمة (٢) الدالّة على كون اشتراط ترك التزويج والتسرّي مخالفاً للكتاب مستشهداً عليه بما دلّ من الكتاب على إباحتهما كالصريحة في هذا المعنى ، وما سيجيء (٣) من تأويل الرواية بعيدٌ ، مع أنّ قوله عليهالسلام في
__________________
(١) في «ش» : «التزوّج» ، وهكذا فيما يأتي.
(٢) راجع الصفحة المتقدّمة.
(٣) انظر الصفحة ٢٧ ٢٨.