وفي رواية إبراهيم بن محرز ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجلٌ قال لامرأته : أمركِ بيدكِ ، فقال عليهالسلام : أنّى يكون هذا! وقد قال الله تعالى ﴿الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ﴾» (١).
وعن تفسير العيّاشي ، عن ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : «قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة تزوّجها رجلٌ ، وشرط عليها وعلى أهلها : إن تزوّج عليها أو هجرها أو أتى عليها سريّةً فهي طالق ، فقال عليهالسلام : شرط الله قبل شرطكم ، إن شاء وفى بشرطه وإن شاء أمسك امرأته وتزوّج عليها وتسرّى وهجرها إن أتت بسبب ذلك ، قال الله تعالى ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ﴾ (٢) ، (٣) (أُحِلَّ لَكُمْ ما مَلَكَتْ أيْمانُكُمْ) (٤) ، ﴿وَاللاّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ ..﴾ (٥) الآية» (٦).
المراد ب «كتاب الله»
ثمّ الظاهر أنّ المراد ب «كتاب الله» هو ما كتب الله على عباده من أحكام الدين وإن بيّنه على لسان رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فاشتراط ولاء المملوك لبائعه إنّما جعل في النبويّ مخالفاً لكتاب الله بهذا المعنى. لكن
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٣٧ ، الباب ٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث ٦ ، والآية في سورة النساء : ٣٤.
(٢) النساء : ٣.
(٣) في «ش» زيادة : «وقال».
(٤) النساء : ٣ ، والآية في المصحف الكريم هكذا ﴿.. أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ﴾.
(٥) النساء : ٣٤.
(٦) تفسير العيّاشي ١ : ٢٤٠ ، الحديث ١٢١ ، وعنه في الوسائل ١٥ : ٣١ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٦.