ما لا يخفى.

وقد تُردّ أيضاً بتضمّنها لاعتبار ما لا يقول به أحد : من عدم اشتراط المشتري ذلك على البائع.

وفيه : أنّ هذا قد قال به كلّ أحدٍ من القائلين باعتبار عدم اشتراط البائع ، فإنّ المسألتين من وادٍ واحد ، بل الشهيد قدس‌سره في غاية المراد عنون المسألة بالاشتراء بشرط الاشتراء (١).

وقد يُردّ أيضاً : بأنّ المستفاد من المفهوم لزوم الشرط وأنّه لو شرطاه يرتفع الخيار عن المشروط عليه وإن كان يحرم البيع الثاني أو هو والبيع الأوّل مع الشرط ويكون الحاصل حينئذٍ حرمة الاشتراط وإن كان لو فعل التزم به ، وهو غير التزام المحرّم الذي يَفسُد ويُفسِد العقد.

وفيه : أنّ الحرمة المستفادة من «البأس» ليس إلاّ الحرمة الوضعيّة أعني الفساد ، ولا يجامع ذلك صحّة الشرط ولزومه.

مناقشة المؤلّف في الاستدلال

نعم ، يمكن أن يقال بعد ظهور سياق الرواية في بيان حكم البيع الثاني مع الفراغ عن صحّة الأوّل ، كما يشهد به أيضاً بيان خلاف أهل المسجد المختصّ بالبيع الثاني ـ : إنّ المراد أنّه إن وقع البيع الثاني على وجه الرضا وطيب النفس والاختيار فلا بأس به ، وإن وقع لا عن ذلك بل لأجل الالتزام به سابقاً في متن العقد أو قبله وإلزامه عرفاً بما التزم كان الشراء فاسداً ، لكن فساد الشراء لا يكون إلاّ لعدم طيب النفس فيه وعدم وجوب الالتزام بما التزم على نفسه ، إمّا لعدم ذكره في‌

__________________

(١) غاية المراد ٢ : ٧٨.

۳۳۶۱