بالجوابين الأوّلين ، ثمّ قال : وإن كان إجماعٌ على المسألة فلا بحث (١).

الردّ على الاستدلال

وردّ عليه المحقّق والشهيد الثانيان : بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأوّل لتوقّفه عليه ، وإلاّ لم يصحّ ذلك إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه مع الاتّفاق على صحّته (٢) ، انتهى.

الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر

واستدلّ عليه في الحدائق بقوله عليه‌السلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة [في (٣)] السؤال عن بيع الشي‌ء واشترائه ثانياً من المشتري ـ : «إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس» (٤) فإنّ المراد بالخيار هو الاختيار عرفاً في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانياً ، فدلّ على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختارٍ في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأوّل.

بيان الاستدلال

وثبوت «البأس» في الرواية ، إمّا راجعٌ إلى البيع الأوّل فثبت المطلوب ، وإن كان راجعاً إلى البيع الثاني فلا وجه له إلاّ بطلان البيع الأوّل ، إذ لو صحّ البيع الأوّل والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأسٌ ، بل كان لازماً بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح.

ما ردّ به عن الاستدلال والجواب عنه

هذا ، وقد يُردّ (٥) دلالتها بمنع دلالة «البأس» على البطلان. وفيه‌

__________________

(١) غاية المراد ٢ : ٧٨.

(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٤ ، والمسالك ٣ : ٢٢٥.

(٣) لم يرد في «ق».

(٤) الحدائق ١٩ : ١٢٨ ١٢٩ ، وتقدّمت الرواية في الصفحة ٢٢٧.

(٥) هذا الردّ والردّان الآتيان من صاحب الجواهر قدس‌سره ، راجع الجواهر ٢٣ : ١١١.

۳۳۶۱