بالجوابين الأوّلين ، ثمّ قال : وإن كان إجماعٌ على المسألة فلا بحث (١).
الردّ على الاستدلال
وردّ عليه المحقّق والشهيد الثانيان : بأنّ الفرض حصول القصد إلى النقل الأوّل لتوقّفه عليه ، وإلاّ لم يصحّ ذلك إذا قصدا ذلك ولم يشترطاه مع الاتّفاق على صحّته (٢) ، انتهى.
الاستدلال على البطلان برواية الحسين ابن المنذر
واستدلّ عليه في الحدائق بقوله عليهالسلام في رواية الحسين بن المنذر المتقدّمة [في (٣)] السؤال عن بيع الشيء واشترائه ثانياً من المشتري ـ : «إن كان هو بالخيار إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر ، فلا بأس» (٤) فإنّ المراد بالخيار هو الاختيار عرفاً في مقابل الاشتراط على نفسه بشرائه ثانياً ، فدلّ على ثبوت البأس إذا كان أحد المتبايعين غير مختارٍ في النقل من جهة التزامه بذلك في العقد الأوّل.
بيان الاستدلال
وثبوت «البأس» في الرواية ، إمّا راجعٌ إلى البيع الأوّل فثبت المطلوب ، وإن كان راجعاً إلى البيع الثاني فلا وجه له إلاّ بطلان البيع الأوّل ، إذ لو صحّ البيع الأوّل والمفروض اشتراطه بالبيع الثاني لم يكن بالبيع الثاني بأسٌ ، بل كان لازماً بمقتضى الشرط الواقع في متن العقد الصحيح.
ما ردّ به عن الاستدلال والجواب عنه
هذا ، وقد يُردّ (٥) دلالتها بمنع دلالة «البأس» على البطلان. وفيه
__________________
(١) غاية المراد ٢ : ٧٨.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٠٤ ، والمسالك ٣ : ٢٢٥.
(٣) لم يرد في «ق».
(٤) الحدائق ١٩ : ١٢٨ ١٢٩ ، وتقدّمت الرواية في الصفحة ٢٢٧.
(٥) هذا الردّ والردّان الآتيان من صاحب الجواهر قدسسره ، راجع الجواهر ٢٣ : ١١١.