أصل المال في الذمّة.

تفصيل المحقّق الثاني في المسألة

وعن المحقّق الثاني : أنّه يتّجه الفرق بين ما إذا عرضه على المالك بعد تعيينه و (١) لم يأت به لكن أعلم بالحال ، وبين ما إذا أتاه وطرحه عنده ، فيلغى (٢) وجوب الحفظ في الثاني دون الأوّل (٣).

ولعلّ وجهه : أنّ المبرى‌ء للعهدة التخلية والإقباض المتحقّق في الثاني دون الأوّل ، وسيجي‌ء في مسألة قبض المبيع ما يؤيّده (٤).

كلام الشهيد الثاني في المسالك

وعن المسالك : أنّه مع عدم الحاكم يخلّى بينه وبين ذي الحقّ وتبرأ ذمّته وإن تلف ، وكذا يفعل الحاكم لو قبضه إن لم يمكن إلزامه بالقبض (٥).

كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شؤيكه الغائب أو أخذه بنفسه

ثمّ إنّ المحقّق الثاني ذكر في جامع المقاصد بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه ـ : أنّ في انسحاب هذا الحكم في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مالٍ على جهة الإشاعة بحيث يتعيّن المدفوع للشريك ولا يتلف منهما تردّداً. ومثله ما لو تسلّط الظالم بنفسه وأخذ قدر نصيب الشريك. لم أجد للأصحاب تصريحاً بنفيٍ ولا إثباتٍ ، مع أنّ الضرر هنا قائمٌ أيضاً ، والمتّجه عدم الانسحاب (٦) ، انتهى. وحكي نحوه عنه في حاشية‌

__________________

(١) في «ق» : «أو».

(٢) في «ش» والمصدر : «فينتفي».

(٣) جامع المقاصد ٥ : ٤١.

(٤) انظر الصفحة ٢٦٦.

(٥) المسالك ٣ : ٤٢٥.

(٦) جامع المقاصد ٥ : ٤٠ ٤١.

۳۳۶۱