المشتري كان اشتراط ما زاد على ما يحتمل بقاء المشتري إليه لغواً (١) ، فيكون فاسداً ، بل ربما كان مفسداً ، وإن أراد المقدار المحتمل للبقاء كان اشتراط مدّةٍ مجهولةٍ ، فافهم.
ما هو المعتبر في تعيين المدّة؟
ثمّ إنّ المعتبر في تعيين المدّة [هل (٢)] هو تعيّنه في نفسه وإن لم يعرفه (٣) المتعاقدان ، فيجوز التأجيل إلى انتقال الشمس إلى بعض البروج كالنيروز والمهرجان ونحوهما أم لا بدّ من معرفة المتعاقدين بهما حين العقد؟ وجهان ، أقواهما الثاني (٤) تبعاً للدروس وجامع المقاصد (٥) ؛ لقاعدة نفي الغرر. وربما احتمل الاكتفاء في ذلك بكون هذه الآجال مضبوطةً في نفسها كأوزان البلدان مع عدم معرفة المصداق ، حيث إنّ له شراء وزنةٍ مثلاً بعيار بلدٍ مخصوص وإن لم يعرف مقدارها ، وربما استظهر ذلك من التذكرة (٦).
ولا يخفى ضعف منشأ هذا الاحتمال ، إذ المضبوطيّة في نفسه غير مجدٍ (٧) في مقامٍ يشترط [فيه (٨)] المعرفة ؛ إذ المراد بالأجل الغير القابل
__________________
(١) في «ش» زيادة ما يلي : «بل مخالفاً للمشروع ، حيث إنّ الشارع أسقط الأجل بالموت ، والاشتراط المذكور تصريح ببقائه بعده».
(٢) لم يرد في «ق».
(٣) كذا في «ق» ، والمناسب تأنيث الضمائر كما في «ش».
(٤) في «ق» : «الأوّل» ، وهو من سهو القلم.
(٥) الدروس ٣ : ٢٠٢ ، وجامع المقاصد ٤ : ٢٣١ ، ولكن ذكره المحقّق في مبحث السلف ، ولم نعثر عليه في هذا المبحث.
(٦) استظهره في الجواهر ٢٣ : ١٠١.
(٧) كذا ، والمناسب : «في نفسها غير مجديةٍ».
(٨) لم يرد في «ق».