والمحكيّ عن قرب الإسناد عن البزنطي أنّه قال لأبي الحسن الرضا عليه‌السلام : «إنّ هذا الجبل قد فتح منه على الناس باب رزقٍ ، فقال عليه‌السلام : إذا أردت الخروج فاخرج فإنّها سنةٌ مضطربة ، وليس للناس بدٌّ من معاشهم فلا تدع الطلب ، فقلت : إنّهم قومٌ مُلاء ، ونحن نحتمل التأخير فنبايعهم بتأخير سنة؟ قال : بعهم ، قلت : سنتين؟ قال : بعهم ، قلت : ثلاث سنين؟ قال : لا يكون لك شي‌ءٌ أكثر من ثلاث سنين» (١).

وظاهر الخبرين الإرشاد ، لا التحريم ، فضلاً عن الفساد.

هل يجوز الإفراط في التأخير؟

وهل يجوز الإفراط في التأخير إذا لم يصل إلى حدٍّ يكون البيع معه سفهاً والشراء أكلاً للمال بالباطل؟ فيه وجهان :

قال في الدروس : لو تمادى الأجل إلى ما لا يبقى إليه المتبايعان غالباً كألف سنة ، ففي الصحّة نظرٌ ؛ من حيث خروج الثمن عن الانتفاع به ، ومن الأجل المضبوط وحلوله بموت المشتري ، وهو أقرب (٢).

وما قرّبه هو الأقرب ؛ لأنّ ما في الذمّة ولو كان مؤجَّلاً بما ذكر مالٌ يصحّ الانتفاع به في حياته بالمعاوضة عليه بغير البيع ، بل وبالبيع ، كما اختاره في التذكرة (٣).

نعم يبقى الكلام في أنّه إذا فرض حلول الأجل شرعاً بموت‌

__________________

(١) قرب الإسناد : ٣٧٢ ، ذيل الحديث ١٣٢٦ ، وعنه في الوسائل ١٢ : ٣٦٦ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.

(٢) الدروس ٣ : ٢٠٤.

(٣) التذكرة ١ : ٥٤٦.

۳۳۶۱