المشهور ، بناءً على ما هو الظاهر عرفاً من هذا الشرط : من إرادة عدم المماطلة والتأخير عن زمان المطالبة ، لا أن يعجّل بدفعه من دون مطالبة ؛ إذ لا يكون تأكيداً حينئذٍ. لكنّه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محطّ نظر المشهور ، مع أنّ مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى إلغاء (١) هذا الحقّ المشترط في هذا المقدار من الزمان.
فائدة اشتراط التعجيل
وكيف كان ، فذكر الشهيد رحمهالله في الدروس : أنّ فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عيّن زمان النقد ، فأخلّ المشتري به (٢). وقوّى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً (٣) ، يعني عدم تعيين (٤) الزمان إذا أخلّ به في أوّل وقته. وهو حسن.
ولا يقدح في الإطلاق عدم تعيّن زمان التعجيل ؛ لأنّ التعجيل المطلق معناه : الدفع في أوّل أوقات الإمكان عرفاً.
ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم إمكان الإجبار على التعجيل ؛ لأنّ المقصود هنا ثبوت الخيار بعد فوات التعجيل ، أمكن إجباره به أم لم يمكن ، وجب أو لم يجب ، فإنّ مسألة أنّ ثمرة الشرط ثبوت الخيار مطلقاً أو بعد تعذّر إجباره على الوفاء مسألةٌ أُخرى.
مضافاً إلى عدم جريانها في مثل هذا الشرط ؛ إذ قبل زمان انقضاء زمان نقد الثمن لا يجوز الإجبار ، وبعده لا ينفع ، لأنّه غير الزمان المشروط فيه الأداء.
__________________
(١) في «ش» : «إلقاء».
(٢) الدروس ٣ : ٢٠٢.
(٣) المسالك ٣ : ٢٢٣.
(٤) في ظاهر «ق» : «عدم تعيّن».