١٩٤
إشكالٌ : ممّا في التذكرة : من أنّه قبضها قبض ضمانٍ فلا يزول إلاّ بالردّ إلى مالكها (١). ومن أنّ الفسخ لمّا كان من قِبَل الآخر ، فتركه العين في يد صاحبه مشعرٌ بالرضا به المقتضي للاستئمان.
وضعّفه في جامع المقاصد : بأنّ مجرّد هذا لا يسقط الأمر الثابت (٢) ، والله العالم.
هذا بعض الكلام في الخيارات وأحكامها ، والباقي محوّلٌ إلى الناظر الخبير بكلمات الفقهاء.
والحمد لله وصلّى الله على محمّد وآله
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٨.
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٣٢٢.