المقتضي وعدم المانع.
٢ ـ ما ذكره المحقّق الثاني
وكما تردّد المحقّق الثاني (١) في سقوط خيار الغبن بتلف المغبون فيه (٢). وظاهر تعليل العلاّمة في التذكرة عدمَ الخيار مع نقل المغبون العين عن ملكه بعدم إمكان الاستدراك حينئذٍ (٣) هو عدم الخيار مع التلف ، والأقوى بقاؤه ؛ لأنّ العمدة فيه نفي الضرر الذي لا يفرق فيه بين بقاء العين وعدمه ، مضافاً إلى إطلاق قوله عليهالسلام : «وهم بالخيار إذا دخلوا السوق» (٤) مع أنّه لو استند إلى الإجماع أمكن التمسّك بالاستصحاب ، إلاّ أن يدّعى انعقاده على التسلّط على الردّ ، فيختصّ بصورة البقاء. وألحَقَ في جامع المقاصد بخيار الغبن في التردّد خيارَ الرؤية (٥).
٣ ـ الخيار الذي يجعله المتعاقدان
ومن مواضع التردّد ما إذا جعل المتعاقدان الخيار على وجه إرادتهما التسلّط على مجرّد الردّ المتوقّف على بقاء العين ، فإنّ الفسخ وإن لم يتوقّف على بقاء العين ، إلاّ أنّه إذا فرض الغرض من الخيار الردّ أو الاسترداد ، فلا يبعد اختصاصه بصورة البقاء. والتمكّن من الردّ والاسترداد وإن كان حكمةً في خياري المجلس والحيوان ، إلاّ أنّ الحكم أعمّ مورداً من الحكمة إذا كان الدليل يقتضي العموم ، بخلاف ما إذا كان إطلاق جعل المتعاقدين مقيّداً على وجه التصريح به في الكلام أو
__________________
(١) عطف على قوله : «كما تردّد العلاّمة».
(٢) جامع المقاصد ٤ : ٢٩٧ و ٣١٨.
(٣) التذكرة ١ : ٥٢٣.
(٤) المستدرك ١٣ : ٢٨١ ، الباب ٢٩ من أبواب آداب التجارة ، الحديث ٣ و ٤.
(٥) جامع المقاصد ٤ : ٣١٨.