هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ قول الشيخ ومن تبعه بالمنع ليس منشؤه القول بعدم انتقال المبيع ومتفرّعاً عليه ؛ وإلاّ لم يكن وجهٌ لتعليل المنع عن التصرّف بلزوم إبطال حقّ الخيار ، بل المتعيّن (١) الاستناد إلى عدم حصول الملك مع وجود الخيار.

بل لعلّ القول بعدم الانتقال منشؤه كون المنع عن التصرّف مفروغاً عنه عندهم ، كما يظهر من بيان مبنى هذا الخلاف في الدروس ، قال : في تملّك المبيع بالعقد أو بعد الخيار بمعنى الكشف أو النقل خلافٌ ، مأخذه : أنّ الناقل العقد ، والغرض بالخيار الاستدراك وهو لا ينافيه ، وأنّ غاية الملك التصرّف الممتنع في مدّة الخيار (٢) ، انتهى.

وظاهر هذا الكلام كالمتقدّم عن جامع ابن سعيد (٣) كون امتناع التصرّف في زمن الخيار مسلّماً بين القولين ، إلاّ أن يُراد (٤) نفوذ التصرّف على وجهٍ لا يملك بطلانه بالفسخ ولا يتعقّبه ضمان العين بقيمتها عند الفسخ ، والتصرّف في زمن الخيار على القول بجوازه معرضٌ لبطلانه عند الفسخ أو مستعقبٌ للضمان لا محالة. وهذا الاحتمال وإن بَعُد عن ظاهر عبارة الدروس ، إلاّ أنّه يقرّبه أنّه قدس‌سره قال بعد أسطر : إنّ في جواز تصرّف كلٍّ منهما في الخيار (٥) وجهين (٦).

__________________

(١) في «ش» زيادة : «حينئذٍ».

(٢) الدروس ٣ : ٢٧٠.

(٣) تقدّم في الصفحة ١٤٥.

(٤) في «ش» زيادة : «به».

(٥) في «ش» والمصدر بدل «في الخيار» : «مع اشتراك الخيار».

(٦) الدروس ٣ : ٢٧١.

۳۳۶۱