منه : أنّ المصنّف معترفٌ بمنشإ الإشكال (١). وكذا ظاهر كلام القواعد في باب الرهن (٢) وإن اعترض عليه جامع المقاصد (٣) بما مرّ من المسالك.

لكن صريح كلامه في التذكرة في باب الصرف جواز التصرّف (٤). وكذا صريح كلام الشهيد في الدروس [حيث (٥)] قال في باب الصرف : لو باع [أحدهما (٦)] ما قبضه على غير صاحبه قبل التفرّق ، فالوجه الجواز وفاقاً للفاضل ، ومنعه الشيخ قدس‌سره لأنّه يمنع الآخر خيارَه. ورُدّ بأنّا نقول : يبقى (٧) الخيار (٨) ، انتهى.

وصرّح في المختلف في باب الصرف : بأنّ له أن يبيع ماله من غير صاحبه ، ولا يبطل حقّ خيار الآخر ، كما لو باع المشتري في زمان خيار البائع (٩). وهو ظاهر اللمعة بل صريحها في مسألة رهن ما فيه الخيار (١٠) ، وإن شرحها في الروضة بما لا يخلو عن تكلّف (١١).

__________________

(١) راجع المسالك ١ : ٣٦٠ و ٤ : ٢٥.

(٢) القواعد ٢ : ١١٠.

(٣) جامع المقاصد ٥ : ٥٤.

(٤) التذكرة ١ : ٥١٤.

(٥) من «ش».

(٦) من «ش» والمصدر.

(٧) في «ش» والمصدر : «ببقاء».

(٨) الدروس ٣ : ٣٠٢ ، وأمّا قول الفاضل فقد تقدّم آنفاً عن التذكرة ، وسيجي‌ء عن المختلف ، وأمّا قول الشيخ فراجع المبسوط ٢ : ٩٦.

(٩) المختلف ٥ : ١١٧.

(١٠) اللمعة الدمشقيّة : ١٣٨.

(١١) الروضة البهيّة ٤ : ٧٠.

۳۳۶۱