وفي القواعد : لو جعل الخيار لعبد أحدهما ، فالخيار لمولاه (١) ؛ ولعلّه لعدم نفوذ فسخه ولا إجازته بدون رضا مولاه ، وإذا أمره بأحدهما اجبر شرعاً عليه ، فلو امتنع فللمولى فعله عنه ، فيرجع الخيار بالأخرة له.
لكن هذا يقتضي أن يكون عبد الأجنبيّ كذلك ، مع أنّه قال : لو كان العبد لأجنبيٍّ لم يملك مولاه ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى (٢) ، فيظهر من ذلك فساد الوجه المذكور نقضاً وحلاّ ، فافهم.
__________________
(١) القواعد ٢ : ٦٩.
(٢) القواعد ٢ : ٦٩.