ويحتمل أن لا يريد بذلك أنّ لكلٍّ منهما ملك الفسخ في الكلّ ، كما هو مقتضى الوجه الأوّل ، بل يملك الفسخ في البعض ويسري في الكلّ ، نظير فسخ المورّث في البعض.
وكيف كان ، فقد ذكر في خيار العيب : أنّه لو اشترى عبداً فمات وخلّف وارثين فوجدا به عيباً لم يكن لأحدهما ردّ حصّته خاصّةً للتشقيص (١) ، انتهى.
وقال في التحرير : لو ورث اثنان عن أبيهما خيار عيبٍ ، فرضي أحدهما ، سقط حقّ الآخر عن (٢) الردّ دون الأرش (٣).
والظاهر أنّ خيار العيب وخيار المجلس واحدٌ ، كما تقدّم عن الدروس (٤). فلعلّه رجوعٌ عمّا ذكره في خيار المجلس.
ثمّ إنّه ربما يحمل ما في القواعد وغيرها : من عدم جواز التفريق (٥) ، على أنّه لا يصحّ تبعّض المبيع (٦) من حيث الفسخ والإجازة ، بل لا بدّ من الفسخ في الكلّ أو الإجازة ، فلا دلالة فيها على عدم استقلال كلٍّ منهم على الفسخ في الكلّ ، وحينئذٍ فإن فسخ أحدهم وأجاز الآخر قُدّم الفسخ على الإجازة.
__________________
(١) التذكرة ١ : ٥٣٦.
(٢) في «ش» والمصدر : «من».
(٣) التحرير ١ : ١٨٣.
(٤) تقدّم في الصفحة المتقدّمة ، ولكنّه قال : «سواء كان الموروث خيار العيب أو غيره».
(٥) القواعد ٢ : ٦٨ ، وراجع مستند الشيعة ١٤ : ٤١٤.
(٦) في محتمل «ق» : «البيع».