والشهيد الثاني في المسالك ، وحكي عن غيرهم (١).
كلام العلّامة في القواعد
قال في القواعد : وهل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌ ، أقربه المنع ، وإن جوّزناه مع تعدّد المشتري (٢). وزاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلاّ خيارٌ واحد ـ : أنّه لا وجه لاحتمال التفريق (٣).
وقال في الدروس في باب خيار العيب : لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحدٍ ؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد سواء كان الموروث خيار العيب (٤) أو غيره (٥) ، انتهى.
وقال في المسالك بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار : هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري ، أمّا لو تعدّد مستحقّو (٦) المبيع مع اتحاد المشتري ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنّه ليس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقة ، والتعدّد طارٍ ، مع احتماله (٧) ، انتهى.
ظاهر كلامه في التذكرة الوجه الأوّل
وظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمة ، قال : لو فسخ بعضهم وأجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ ، كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض وأجاز في البعض (٨) ، انتهى.
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ٤ : ٥٩١ ، ومستند الشيعة ١٤ : ٤١٤ ٤١٥.
(٢) القواعد ٢ : ٦٨.
(٣) إيضاح الفوائد ١ : ٤٨٧.
(٤) في «ش» والمصدر : «عيب».
(٥) الدروس ٣ : ٢٨٥.
(٦) في «ش» : «مستحقّ المبيع» ، وفي المصدر : «المستحقّ للمبيع».
(٧) المسالك ٣ : ٢٨٧.
(٨) التذكرة ١ : ٥١٨.