الضعيف فلا يمكن ان نستفيد ان ما رواه الشيخ بالطريق الضعيف قد رواه بالطريق الصحيح بل من المحتمل ان يكون قد رواه بالطريق الضعيف فقط. اما إذا ذكره كاحد الطريقين فلا يأتي الاحتمال المذكور، لأن ظاهر تعبير الشيخ ـ اخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن ... وفلان عن ... ـ ان كل ما رواه باحد الطرق فقد رواه ببقية الطرق ولا يقصد من ذلك ان بعض الروايات رواها ببعض تلك الطرق والبعض الآخر رواه بالطرق الاخرى.

هذه حصيلة الطريقة المذكورة. وهي لو تمت لكانت نافعة وسيالة في كثير من الموارد.

وقد يخطر للذهن مناقشتها بما يلي: ان مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السند لا يوجب الجزم بكون الرواية هي من جملة رواياته حتى يشملها تعبير الشيخ الطوسي ـ اخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان عن ... وفلان عن ... ـ لاحتمال ان أحمد بن محمد بن يحيى قد اختلق الرواية بالسند المذكور ونسبها إلى والده ومحمد بن أحمد بن يحيى وهما من ذلك براء.

وان شئت قلت: ان تطبيق الطريقة المذكورة فرع الجزم بصدق كون الرواية هي من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى، والجزم بذلك فرع الجزم بعدم كذب أحمد في اختلاق الرواية بالسند المذكور. وإذا جزمنا بعدم كذب أحمد فلا نكون بحاجة بعد ذلك إلى هذه الطريقة والاستعانة بفكرة التعويض.

هكذا قد تناقش الطريقة المذكورة.

بيد انها تندفع بالشرط الثاني الذي اضافه السيد الشهيد، فان الطريق

۳۴۷۱