وانما الكلام في دلالة الثانية على الوثاقة فقد انكر ذلك جماعة منهم السيد الخوئي قدس‌سره بحجة اننا نرى كثيرا من الوكلاء قد صدر من الأئمة عليهم‌السلام ذمّهم. وقد عقد الشيخ الطوسي في كتابه الغيبة بابا خاصا بالوكلاء المذمومين (١).

والصحيح دلالة الوكالة على الوثاقة لانعقاد السيرة العقلائية على عدم ايكال العاقل أيّ أمر من اموره إلى غير الثقة وخصوصا الإمام عليه‌السلام، فان غير الثقة قد ينسب إلى مقام الإمامة شيئا هو منه براء الأمر الذي قد يشكّل خطرا على بعض جوانبها.

وإذا قيل كيف يفسر إذن الذمّ الصادر في حق بعض الوكلاء؟

كان الجواب: ان ذلك صادر بعد توكيلهم وليس قبل ذلك.

ولا يخفى انه لو قبلنا دلالة الوكالة على التوثيق فسوف نخرج بوثاقة جملة من الرواة الذين يعدّون في صف المجاهيل أو الضّعاف نذكر من بينهم علي بن أبي حمزة البطائي فانه من وكلاء الإمام الكاظم عليه‌السلام والقوّام على أمواله. وقد اختلف الأعلام في شأنه فإذا قلنا بدلالة الوكالة على الوثاقة أمكن الحكم بوثاقته استنادا إلى ذلك وسوف نصحح مجموعة كبيرة من الروايات التي وقع البطائني في سندها حيث انه وقع في اسناد كثير من الروايات.

٥ ـ رواية الثقة

ذهب الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك إلى ان الثقة إذا روى عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ١: ٧٥.

۳۴۷۱