واضاف قدس‌سره قائلا: وينبه على ذلك طريقة الشيخ طاب ثراه، فانه ربما يذكر تمام السند كما هو عادة القدماء وربما يسقط المشايخ ويقتصر على ايراد الروايات، وليس ذلك إلّا لعدم اختلاف حال السند بذكر المشايخ واهمالهم.

وقد اشار الشيخ النوري في مستدركه ج ٣ ص ٣٧٣ في أول الفائدة الثالثة إلى هذه الطريقة ونسبها إلى الشهيد الثاني وغيره.

وممن اختارها الحر العاملي في وسائل الشيعة في أول الفائدة الخامسة. وذكر في الفائدة التاسعة بعض القرائن الدالة على صحة الكتب المأخوذ منها الروايات وتواترها وانهاها إلى اثنتين وعشرين قرينة.

ولربما تظهر أيضا من الشيخ التستري رحمه‌الله في قاموس رجاله فراجع.

ونحن سوف نتعرض ان شاء الله تعالى إلى هذه الطريقة في موضع ثان مناسب وكيفية مناقشتها إلّا انه مؤقتا نقول: ان نفس السيد بحر العلوم في ج ٤ ص ٤٧ عند تعرضه لبعض الفوائد ذكر ان تلك الكتب ليست متواترة واقام بعض الشواهد على ذلك، ومعه تبقى الحاجة إلى سند صحيح على حالها.

٨ ـ الوقوع في سند محكوم عليه بالصحة

إذا كان لدينا سند إلى كتاب أو راو معين وحكم عليه بعض الأعلام الذين يقبل قولهم في التوثيق بالصحة وفرض ان احد الرواة الواردين في ذلك السند لم ينص عليه بتوثيق أو تضعيف فهل يحكم على ذلك الراوي بالوثاقة بسبب الحكم بالصحة على السند الذي هو واقع فيه؟

۳۴۷۱