٣ ـ الاجماع على الوثاقة

هناك بعض الرواة لم ينصّ النجاشي وغيره على وثاقته ولكنه من احد الأفراد الذين ادعى الكشي اجماع الشيعة على قبول روايتهم.

فمثلا أبان بن عثمان المعروف بأبان الأحمر لم يشهد النجاشي وغيره بوثاقته إلّا انه احد الرواة الستة من أصحاب الصادق عليه‌السلام الذين ادعى الكشي الاجماع على تصديقهم حيث قال ما نصه: «اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون واقروا لهم بالفقه: جميل بن دراج وعبد الله ابن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان ابن عثمان» (١).

وتوجيه حجية الاجماع المذكور في اثبات الوثاقة: ان الكشي إذا كان مصيبا في دعواه الاجماع، وكان هناك اجماع حقا على الوثاقة فذلك هو المطلوب، وإذا لم يكن مصيبا فى ذلك ولم يكن الاجماع متحققا واقعا فيكفينا في اثبات الوثاقة شهادة الكشي الضمنية والمستبطنة، فان دعواه الاجماع تستبطن وتتضمن شهادته بوثاقة الستة، وذلك يكفي في اثبات الوثاقة.

٤ ـ الوكالة عن الإمام عليه‌السلام

الوكالة قد تكون على مستوى الممثلية العامة وفي جميع المجالات وقد تكون في مجال خاص معين.

والأولى هي ما يعبر عنها بالسفارة، ولا اشكال في دلالتها على الوثاقة بل على ما هو أعلى منها من سموّ المنزلة ورفعة المقام.

__________________

(١) رجال الكشي: رقم ٧٠٥.

۳۴۷۱