بصحة جميع روايات بني فضال بل بيان عدم وجود موجب للتوقف من ناحية بني فضال لا أكثر.

ونحن ان لم ندع اظهرية الاحتمال الثاني فيكفينا احتماله، إذ الاحتمال يكفي لبطلان الاستدلال في مثل هذا المورد.

٦ ـ رواية أحد المشايخ الثلاثة

قيل بان أحد المشايخ الثلاثة ـ محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ـ إذا روى عن شخص كان ذلك دليل وثاقته.

واستند في ذلك إلى عبارة الشيخ الطوسي في كتابه عدة الاصول حيث قال: «وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل فان كان ممن يعلم انه لا يرسل إلّا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بانهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما اسنده غيرهم ...».

ولعل حجية مراسيل هؤلاء الثلاثة هو الرأي المشهور استنادا إلى عبارة العدة.

هذا ولكن السيد الخوئي رفض ذلك لعدة وجوه من قبيل ان نسبة الشيخ التسوية إلى الأصحاب قد استند فيها إلى حدسه واجتهاده وليس إلى حسه بدليل انها لو كانت صحيحة ومعروفة لدى الأصحاب لذكرت في كلمات القدماء غير

۳۴۷۱