نصه: «وقال عليه‌السلام الماء يطهّر ولا يطهّر. فمتى وجدت ماء ولم تعلم فيه نجاسة فتوضأ منه واشرب. وانّ وجدت فيه ما ينجسه فلا تتوضأ منه ولا تشرب إلّا في حال الاضطرار فتشرب منه ولا تتوضأ منه وتيمم ...».

ان المراجع يظن ان جميع الفقرات المذكورة هي من كلام الإمام عليه‌السلام والحال ان كلام الإمام عليه‌السلام فقط هو جملة: الماء يطهر ولا يطهر. والباقي هو من كلاء الصدوق.

النقطة الثالثة

هناك رأي مشهور يرى حجية جميع الأحاديث المذكورة في الفقيه بدون حاجة إلى التدقيق في اسنادها.

ويستند في ذلك إلى احد الوجهين التاليين:

١ ـ بعض الفقرات المذكورة في المقدمة حيث قال الصدوق: «ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به واحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره».

ان العبارة المذكورة صريحة في انه لا يذكر إلّا الأحاديث الصحيحة. ومعه فيلزم الأخذ بكل حديث مذكور في الفقيه.

ويرده ؛ ان الصدوق وان التزم ان لا يذكر إلّا الخبر الصحيح إلّا ان الصحيح في مصطلح المتقدمين غيره في مصطلح المتأخرين، فهو فى مصطلح المتأخرين عبارة عن الحديث الذي رواته عدول إمامية بينما في مصطلح المتقدمين عبارة

۳۴۷۱