الرجالية حيث كانت كثيرة زمن النجاشي والشيخ الطوسي فهما بذلك يكونان قد واجها جوا من الوضوح في وثاقة هذا وذاك، وقد استندا إلى هذا الجو من الوضوح وليس إلى نقل كابر عن كابر كي يقال بحاجة جميع السلسلة إلى اثبات الوثاقة بغير معارض وهو غير ممكن مع عدم معرفة اسماء الوسائط.

وهذا الجواب ان تم فبها وإلّا فبامكاننا تقديم جوابين:

١ ـ نسلم بكون الوجه في حجية قول الرجالي دخوله تحت كبرى حجية خبر الثقة. ولا يضر الارسال في التوثيق لبيان مركب من مقدمتين: ـ

أ ـ ان السيرة العقلائية قد جرت على ان الثقة لو قال اخبرني ثقة بكذا قبل ذلك منه ولا يقال له من هو الثقة الذي اخبرك فلعلك مشتبه وله جارح.

ب ـ ان الثقة حينما ينقل لنا توثيق شخص فهو ملتزم بانه ينقل التوثيق عن الثقات وإلّا فما فائدة اخباره بوثاقة شخص عن غير الثقات.

وبضم احدى المقدمتين للاخرى يثبت ان الشيخ الطوسي حينما ينقل الوثاقة عن شخص فهو ملتزم ويشهد بكونه ثقة، وهذا الثقة الثاني يشهد بكون من ينقل عنه ثقة، وهكذا.

٢ ـ ان بالامكان تقديم مدرك جديد وهو الشهادة، بان يقال يوجد لدينا أمران: شهادة الثقة واخبار الثقة. والسيرة العقلائية قد جرت على قبول شهادة الثقة من دون تفحص عن مدركه وبدون فرق بين كون الشاهد حيا أو لا، عادلا أو ثقة، واحدا أو متعددا. وحيث ان السيرة المذكورة لا ردع عنها شرعا فهي حجة.

۳۴۷۱