من باب وصوله له يدا بيد وثقة عن ثقة، فاخباره على هذا عن الوثاقة اخبار يمرّ بسلسلة من الثقات.

وبناء على هذا يقال: لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق عليه‌السلام بقضية معينة لما كنّا نقبل اخباره إلّا بعد ان يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل. ولا نكتفي منه لو قال في الجواب ان جميع افراد السلسلة ثقات. اننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه فما لم يصرح باسم افراد السلسلة يبقى هذا الاحتمال مانعا من الأخذ بشهادته بالوثاقة.

ومن هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من جهة النكتة المذكورة.

ونفس هذا يرد في توثيقات النجاشي نفسه فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون اخباره من خلال سلسلة الثقات، وحيث ان اسماء افراد السلسلة لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم.

وبكلمة مختصرة: كما ان النجاشي لو قال: قال الصادق عليه‌السلام الخمر نجس لا نقبل اخباره لأنه مرسل فكذلك اخباره عن الوثاقة حيث انه مرسل فلا يقبل.

وهذا الاشكال يرد ـ كما قلنا ـ على خصوص الرأي الأخير دونه على بقية الآراء، إذ بناء عليها لا يكون قول الرجالي حجة من باب الاخبار ليقال ان الاخبار المرسل ليس حجة.

وقد ذكرنا فيما سبق جوابا عن هذا الاشكال يرجع حاصله إلى ان الكتب

۳۴۷۱