كونه جزء الموضوع ، فلا بأس بالجمع كما تقدم نظيره ، فيكون جعلا للمنجّزيّة لا حقا وجعلا للحكم المماثل المرتب على اليقين ومتعلقه ، فتدبّر.

وتوهم الفرق بين دليل الأمارة ودليل الاستصحاب من حيث إن الأول في مقام تتميم كشفها دون الثاني.

مدفوع بأنه أيضا في مقام إبقاء الكاشف ، فتدبر.

٢٥ ـ قوله « مد ظله » : وما ذكرنا في الحاشية في وجه تصحيح لحاظ واحد ... الخ (١).

توضيحه أن وفاء خطاب واحد وإنشاء واحد بتنزيلين وإن كان مستحيلا كما عرفت.

إلا أن تنزيلين بإنشاءين في عرض واحد يدل دليل الاعتبار على أحدهما بالمطابقة وعلى الآخر بالالتزام ليس محالا ، وهنا كذلك ، لدلالة دليل الأمارة مثلا على ترتيب آثار الواقع مطلقا ومنها الأثر المترتب على الواقع عند تعلق القطع به حتى في صورة كون القطع تمام الموضوع ، إذ لمتعلقه دخل شرعا ولو بنحو العنوانية المحفوظة في جميع المراتب.

وهذا التنزيل وإن كان يقتضي عقلا تنزيلا آخر ، حيث إن الواقع لم يكن له في المقام أثر بنفسه حتى يعقل التّعبّد به هنا ، وتنزيل المؤدّى منزلة الواقع بلحاظه.

لكنه لا يقتضي عقلا أن يكون المنزل منزلة الجزء الآخر هو القطع بالواقع الجعلي ، لإمكان جعل شيء آخر مكانه.

إلا أنه لا يبعد عرفا أن يكون هو القطع بالواقع الجعلي ، فصون الكلام عن اللغويّة بضم الملازمة العرفيّة يدل على تنزيل آخر في عرض هذا التنزيل للجزء الآخر.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٦٦.

۴۴۰۱