عليه ، وأن مخالفته ظلم على المولى.

وقد أجبنا عن (١) الآيات من حيث قصورها في نفسها أو من حيث الحكومة في مبحث الاستصحاب ، فراجع.

ثم اعلم أن تقريب الدور في المقام وأشباهه ليس بملاحظة مقام الثبوت ، فان الوجوب والحرمة أو الوجوب وعدمه أو الحرمة وعدمها أو المنجّزية وعدمها والمبرئيّة والمعذريّة وعدمها (٢) جميعا إما متناقضان أو متضادّان ، ولا توقف للنقيض على عدم نقيضه ، ولا للضد على عدم ضده ، ولا لعدم الضد على وجود ضده.

بل بملاحظة مقام الإثبات ، ولكنه لا من حيث سببيّة الظهور أو الخبر للكشف التصديقي ولو ظنّيا ، إذ لا يعتبر في شيء منهما فعليّة الكشف التصديقي ولو ظنّيا ، والكشف النوعي محفوظ في الدليلين المتعارضين ، ولا يختل الكشف النوعي بورود كاشف نوعي آخر ولو كان أقوى.

بل بلحاظ أن الظهور أو الخبر باعتبار دليل اعتبارهما سبب للكشف القطعي إما عن الحكم المماثل أو عن المنجزية للواقع ، وسببيّة كل منهما للكشف التصديقي عن أحد الأمرين وتأثيره فيه مشروط بعدم تأثير الآخر ، فافهم وتدبر.

في أول الوجوه العقليّة على حجية الخبر

١١٧ ـ قوله « قده » : أحدها أنه يعلم إجمالا بصدور كثير ... الخ (٣).

تقريبه على وجه لا يرد عليه ما أورده شيخنا العلامة الأنصاري (٤) « قدس سره » هو أن العلم الإجمالي وإن كان حاصلا بثبوت تكاليف واقعيّة في مجموع

__________________

(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : التعليقة ١١.

(٢) والصحيح : عدمها.

(٣) كفاية الأصول / ٣٠٤.

(٤) فرائد الأصول المحشى ١ / ١٤٦.

۴۴۰۱