هذا الدليل وجوب العمل بالخبر والخبر النافي لا يجب العمل به.
مدفوع بأن أثر العلم ليس الوجوب عقلا ولا شرعا حتى لا يعقل في الخبر النافي ، بل أثره التنجز ، وعدمه ليس مستندا إلى العلم الإجمالي بالنفي ، بل إلى عدم العلم بالتكليف ، كما أن المعذريّة أثر الحجة الشرعية المجامعة مع احتمال التكليف.
كما أن ما أفاده (١) شيخنا العلامة الأستاد « رحمه الله » من جواز العمل على طبق الخبر النافي لا يرجع إلى محصل ، فان الجواز التكليفي من العقل بما هو غير معقول كسائر الأحكام التكليفية منه. وبمعنى المعذريّة كذلك ، لأنه أثر الحجة الشرعية كما عرفت. وبمعنى عدم التنجز مستند إلى عدم وصول التكليف حقيقة وتنزيلا ، لا إلى وصول عدمه إجمالا كما عرفت مفصلا هنا. هذا كله إذا كانت الأخبار المعلومة الصدور إجمالا في قبال الأصول العمليّة.
وإن كانت في قبال الأصول اللفظية من عموم أو إطلاق أو نحوهما ، فلا أثر للعلم الإجمالي بالإضافة إلى الخبر النافي ، لأن الظهور حجة إلى أن تقوم حجة أقوى على خلافه.
ومن البين أن أطراف العلم الإجمالي يؤخذ بها من باب الاحتياط لا من حيث الحجية حتى يكون من قبيل قيام أقوى الحجتين على أضعفهما.
في الوجه الأول عقلا على حجية الظن
١١٨ ـ قوله « قده » : وأما الكبرى فلاستقلال ... الخ (٢)
لا يذهب عليك أن ترتب الأثر المهم من الحجية إما أن لا يحتاج إلى
__________________
(١) قد عرفت التنبيه عليه.
(٢) كفاية الأصول / ٣٠٨.