بلا واسطة ، بل هي وحكم العمل متلازمان ، وإن كان التلازم بنحو الكناية لا بنحو الجد ، وهذا المقدار من التوسيط كاف في مقام الاستنباط ، ويخرج به عن تطبيق الحكم الكلي على مورده.

والتحقيق أن هذا المعنى وإن أمكن الالتزام به في جعل المسألة أصولية لا فقهيّة ، لكنه لا يجدي في دعوى أنه لازم الحجية ، لما عرفت من أن الحكم المماثل له ثبوت تحقيقي لا تعبدي تنزيلي ، بل ما له ثبوت تعبدي نفس السنة لا لازمه (١).

في آية النبأ

٩٦ ـ قوله « قده » : من وجوه أظهرها ... الخ (٢).

منها ما حكاه المحقق الأنصاري « قدس سره » في (٣) رسائله وهو تعليق الحكم على أمر عرضي متأخر عن الذاتي.

وتوضيحه بحيث يكون دليلا للمطلوب هو أن العلة لوجوب التبين إما مجرد الخبرية أو هي مع الفسق بنحو الاشتراك أو كل منهما مستقلا أو مجرد فسق المخبر ، وبعد ظهور الآية في دخل الفسق في وجوب التبين كما هو مفروض الرسائل ينفي الاحتمال الأول ، كما أن الثاني يثبت المطلوب لانتفاء المعلول بانتفاء أحد جزءي العلة.

وأما احتمال قيام خصوصية العدالة أو خصوصية أخرى في مقام الفسق فالعلة غير منحصرة.

فمدفوع : بمنافاته للبرهان إن كان كل منهما بخصوصه علة لوجوب

__________________

(١) والصحيح : لازمها.

(٢) كفاية الأصول / ٢٩٦.

(٣) فرائد الأصول المحشى : ١ / ١٠٧.

۴۴۰۱