والوهم والأصول المطابقة لأحدها ، بمعنى أن الأمر دائر بين العمل بأحد هذه الأمور من حيث هي أو بأصل يطابق أحدها كائنا ما كان.

وحيث إنّ التنزل من الظن إلى مقابليه قبيح ، وإلى ما يطابق أحد هذه الأمور باطل إجماعا قطعيّا كغير هذه الأصول الأربعة ، أو لأدلة خاصة كنفس هذه الأربعة ، فلا محالة يتعين العمل بالظن عقلا ، فتدبر جيدا.

ثم إن هذا الدليل على ما أفاده « قدس سره » مؤلف من مقدمات خمسة.

وأما ما عن شيخنا العلامة الأنصاري « قدس سره » من جعلها أربعة بإسقاط المقدمة الأولى : فإن كان لأجل عدم المقدمية ، فمن الواضح أنه لولاها لم يكن مجال للمقدمات الأخر إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

وإن كان لوضوح هذه المقدمة لدلالة سائر المقدمات عليها ، فمن الواضح أن وضوحها لا يوجب عدم مقدميتها ولا الاستغناء بذكر الباقي عن ذكرها ، وإلا كان بعضها الآخر كذلك بل بعضها أوضح.

وأما ما عن بعض أجلّة العصر (١) دام بقاه من جعلها أربعة بإدراج المقدمة الثانية في الرابعة المذكورة هنا بتقريب أنه لا يجب الامتثال العلمي مطلقا أما التفصيلي فلعدم التمكن لانسداد باب العلم والعلمي وأما الاجمالي فللزوم الاختلال أو العسر والحرج.

ففيه أن تعدد مصاديق المقدمة وإن لم يوجب تعدد المقدمة ، إلا أن انتزاع جامع من المقدمات أيضا لا يوجب وحدتها إذا لم يكن الجهة الجامعة من حيث نفسها لها المقدمية ، بل لا بد من ملاحظة الجهة التي بها تكون مقدمة ، فاذا تعددت الجهات تعددت المقدمات ، وإلا فلا. ومن الواضح أن عدم وجوب الامتثال العلمي التفصيلي من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، دون عدم لزوم الامتثال

__________________

(١) هو المحقق الحائري قدس سره ، درر الفوائد / ٤٠٠.

۴۴۰۱