١٤٨ ـ قوله « قده » : وأما على تقرير الكشف فلو قيل ... الخ (١).

اعلم أن الكشف يقرّر على وجهين : أحدهما على الوجه الذي سلكناه وشيّدنا أركانه وهو جعل المقدمات كاشفة عن نصب الشارع للظن بمعنى جعله منجّزا لواقعيّاته التي فرض عدم رفع اليد عنها لئلا يلزم نقض الغرض من عدم نصب الطريق ، وحيث إن الطريق بوجوده الواقعي لا يعقل أن يكون منجّزا ، فلا بد من وصول ما يعتبر منجّزا للواقع ، وليس الواصل بذاته المتعيّن في نفسه في وجدان العقل إلاّ الاحتمال الراجح أو المساوي أو المرجوح ، وحيث لا يعقل تأثير الأضعف أو المساوي دون الأقوى ، فلا محالة يؤثّر الاحتمال الراجح في تنجيز الواقع.

فبهذا البيان ذكرنا أن أصل الظن هو المتعين للمنجّزية شرعا في نظر العقل وهذا البيان بعينه جار في خصوصيّاته ، فما كانت متعيّنة في نظر العقل أمكن دخلها في المنجّزية شرعا في نظر العقل لوصولها بنفسها ، وما لم تكن متعيّنة في نظر العقل وإن احتمل دخلها بملاك آخر غير هذه المقدّمات في منجّزية الظن لا يصح اعتبارها في المنجّزية لعدم الوصول المعتبر في المنجّز بخصوصيّاته.

فان قلت : المعتبر مطلق الوصول سواء أكان بهذه المقدمات لحجّية أصل الظن أو مقدمات انسداد أخرى ، فيكفى في الوصول وصولها ولو بطريقها لا بنفسها.

قلت : حيث إن أصل الخصوصيّة بملاك آخر غير هذه المقدمات غير معلوم فلا يجري فيها دليل الانسداد ، ومن مقدماته العلم بأصل الخصوصيّة حتى يجب تعيينها تفصيلا بالظن ، ووجودها الواقعي لا اثر له حتى يكون احتماله مؤثّرا ، فلزوم التعيين بإجراء مقدمات أخرى فرع التّعيين.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢٢.

۴۴۰۱