لا خلاف فيه ، فيكون النقلان متعارضين ، وإذا كان في مقام الاستدلال ، فلا يراد من الإجماع إلا المقدار الكاشف عن حجة معتبرة ، وصدقهما من حيث وجود الكاشف في الطرفين بمكان من الإمكان.
في حجية خبر الواحد
٩١ ـ قوله « قده » : أن الملاك في الأصولية صحة وقوع ... الخ (١).
لكن لا يخفى عليك أنا وإن جعلنا الموضوع أعم من الأدلة الأربعة إلا أنه يجدي في صيرورة المسألة أصولية بهذا المعنى ، إذ الثابت بأدلة الاعتبار إما حكم مستنبط أو لا ينتهي إلى حكم مستنبط أصلا ، فإن معنى حجية الخبر إما إنشاء حكم مماثل على طبق المخبر به كما هو المشهور ، أو جعل الخبر بحيث ينجز الواقع على تقدير المصادفة كما هو التحقيق فلا بد من جعل الغرض أعم مما يقع في طريق الاستنباط أو ينتهي إليه أمر الفقيه في مقام العمل.
وقد أسمعناك في تعليقتنا (٢) على أوائل الجزء الأول من الكتاب أنه لا مناص من التعميم ، وإلا لزم كون جل المباحث الأصولية استطراديا.
أما المباحث المتعلقة بالأدلة الغير العلمية ، فلما سمعت آنفا لوحدة الملاك.
وأما المباحث اللفظية ، فلأنها وإن لم تكن مربوطة في بدو الأمر بهذا المحذور ، إلا أنها لا تقع في طريق الاستنباط إلا بضميمة حجية الظواهر فيجيء المحذور المزبور ، مع وضوح أن حجية الظاهر على الوجه الثاني وهو ظاهر.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٩٣.
(٢) نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٣.