تكفّل أدلة حجّية الخبر مثلا لتنزيل المخبر به منزلة القطع الموضوعي أو تكفّلها لتنزيله منزلة القطع الموضوعي والطريقي معا باطل.

نعم الأدلة تختلف من حيث دلالتها على تنزيل المخبر به منزلة الواقع بجعل الحكم المماثل أو تنزيله منزلة وصول الواقع من حيث التنجّز فقط لا من حيث الجزئيّة للموضوع أيضا.

٢٣ ـ قوله « مد ظله » : لوضوح أن المراد من قيام ... الخ (١).

بل المراد من قيام شيء مقام القطع إمّا هو القيام من حيث المتعلق بمعنى قيام مؤدى الأمارة مقام الواقع أو قيام نفس الأمارة مقام القطع في التّنجيز.

وتوهم قيام الأصول مطلقا مقام القطع لأنها المرجع بعد فقد العلم.

لا وجه له ، إذ حقيقة قيام شيء مقام القطع هو القيام بما له من الآثار والأحكام لا مجرد الرجوع إليه بعد فقده.

٢٤ ـ قوله « مد ظله » : إمّا بلحاظ المتيقّن أو بلحاظ نفس اليقين ... الخ (٢).

فالأول للقطع الطريقي ، والثاني للموضوعي.

لكنك قد عرفت آنفا أن طريقيّة اليقين وصيرورته مرآة للمتيقّن وملحوظيّته ، آليا إنّما هي في مقام تعلّقه بالمتيقّن ، وأما اليقين الواقع طرفا لحرمة النقض ، فلا يعقل إلا لحاظه استقلاليّا.

نعم بناء على أنه كناية عن إبقاء حكم المتيقّن يجري الإشكال في أن المكنى عنه هل هو المتيقن بما هو متيقن أو ذات المتيقن والجمع بينهما في لحاظ واحد محال.

وأما إذا كان بعنوان إبقاء اليقين في جميع آثاره من المنجّزية للحكم ومن

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٦٥.

(٢) كفاية الأصول / ٢٦٦.

۴۴۰۱