دون الأضعف ، ويقبح من الحكيم جعل حكمه فعليّا على طبق المرجوح دون الرّاجح.

فالمقدّمة الخامسة كاشفة عن أن الشارع لا يجعل الاحتمال الغير الرّاجح مبلّغا لحكمه دون الراجح لفرض انحصار المبلغ في الاحتمال بما هو. ونتيجة هذه المقدّمات بضميمة قبح نقض الغرض جعل الشارع للظن مبلّغا للحكم في طرفه إلى مرتبة الفعليّة والتّنجّز. وسيجيء بعض الكلام في محله إن شاء الله تعالى.

١٣٥ ـ قوله « قده » : لعدم التفاوت في نظر العقل ... الخ (١).

لأن المهم عنده بعد ما كان تحصيل الظن بالفراغ كان هو المعتبر تحصيله لا الظن بالواقع الذي اقتضت المقدمات تحصيل خصوصه لقصورها بنفسها عن الأعم منه.

والتحقيق أن مورد الظن بالطريق الذي نقول بحجّيته من حيث الظن بالفراغ محتملات التكليف من مشكوكاتها وموهوماتها ، وإلا لو كان الطريق مفيدا للظن بالتكليف لكان الظن بالتكليف حجّة سواء كان الطريق مظنون الحجّية أم لا ، ومحتمل التكليف من حيث نفسه لا يوجب إلاّ احتمال الفراغ وهو غير لازم التحصيل.

فسببيّة الظن بالطريق للظن بالفراغ ليست إلاّ بلحاظ أن الظن بالحجّية :

إمّا ظن بالبدليّة بناء على جعل الحكم المماثل عن مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع.

وإمّا ظن بالمعذريّة بناء على كون الحجّية بمعنى الإنشاء بداعي تنجيز الواقع عند المصادفة والعذر عند المخالفة.

وإمّا ظن بأنه هو الواقع اعتبارا بناء على أن الحجّية بمعنى اعتبار وصول

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣١٦.

۴۴۰۱