يطلب من الحجّية اليقين بها بل الجري على وفقها.

كما أنه ظهر مما ذكرنا أن هذا الوجه مختص بما إذا كان المورد من العمليات دون الاعتقاديات.

فتصحيح ما صدر عن بعض المتكلمين من التمسك بأصالة الامكان لتصديق ما ورد في المعاد الجسماني وأشباهه بمثل ما ذكرنا غير صحيح ، إذ المطلوب فيه الاعتقاد واليقين دون العمل كي يكون الظهور حجة فيه وكي لا يمنع عن حجّيته احتمال الاستحالة.

مع أن ما ذكرنا مرجعه إلى أصالة الظهور ونحوه ، والمرجع في كلامهم ومرامهم إلى أصالة الامكان استنادا إلى القاعدة الموروثة من الحكماء.

في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

٥٥ ـ قوله « قده » : والجواب أن ما أدعى لزومه إما غير لازم ... الخ (١).

تحقيق الجواب أن حقيقة الحكم خصوصا في الأحكام الشرعيّة عبارة عن البعث والزجر أعني الانشاء بداعي جعل الداعي من دون لزوم ارادة أو كراهة بالنسبة إلى فعل المكلف في المبدأ الأعلى ، ولا في سائر المبادي العالية ، بل في مطلق من كان بعثه أو زجره لأجل صلاح الغير.

بداهة أن الشوق النفساني لا يكون إلا لأجل فائدة عائدة إلى جوهر ذات الفاعل أو إلى قوة من قواه ، وإلا فحصول الشوق الأكيد بالاضافة إلى الفعل على حد المعلول بلا علة ، وإنما يتصور الشوق الأكيد إلى فعل الغير إذا

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٧٧.

۴۴۰۱