في حجية الظواهر

٧٤ ـ قوله « قده » : ولا لعدم (١) الظن كذلك على خلافها ... الخ (٢).

إذ عدم الظن بالخلاف إنما يعتبر إما من حيث إنه جزء المقتضى ، أو من حيث إن الظن بالخلاف مانع :

لا مجال للأول ، إذ الظاهر إنما يكون حجة من حيث الكاشفية عن المراد ، والمعتبر من الكشف إما هو الكشف الفعلي أو الكشف الذاتي ، ولا يعتبر عدم الظن بالخلاف في الكشف الذاتي قطعا ، لتحققه معه ، وكذا في الكشف النوعي ، واعتباره في الكشف الفعلي الشخصي راجع إلى اعتبار الظن الفعلي بالوفاق ، والكلام في عدم الظن بالخلاف لا في الظن بالوفاق.

ويمكن تقريب المنع بوجه آخر ، وهو أن عدم الظن بالخلاف إما هو بنفسه جزء المقتضى أو لازم الجزء.

والأول محال ، إذ المقتضى لا يعقل أن يكون عدميّا ، فلا يعقل أن يتقوم بالعدمي.

والثاني خلف ، إذ عدم الظن بالخلاف إنما يكون لازما لأمر ثبوتي وهو الظن بالوفاق حيث يستحيل اجتماع الظنين ، مع أن الكلام في اعتبار عدم الظن بالخلاف لا في اعتبار الظن بالوفاق.

ولا مجال للثاني ، إذ الظن بالخلاف إنما يعقل أن يكون مانعا إذا كان حجة حيث لا يعقل مزاحمة ما ليس بحجة للحجّة.

ومع فرض الحجّية فالظن بالخلاف إنما يعتبر عدمه حيث إنه حجة على

__________________

(١) في المصدر : بعدم.

(٢) كفاية الأصول / ٢٨١.

۴۴۰۱