وحيث إن اعتقاد الصدق الخبري ملازم لاعتقاد الواقع ، فالأمر بالتصديق الجناني يمكن أن يكون كناية عن الأمر بلازمه وهو الاعتقاد بالحكم.

وهذا الأمر كما يمكن أن يكون حقيقة لجعل الداعي إلى تحصيل العلم بالفحص عن الخبر ويمكن أن يكون أمرا بترتيب الأثر المرتب على الاعتقاد فيما إذا كان له أثر عملي ، كذلك يمكن أن يكون هذا الأمر بداعي إظهار معلومية الواقع في المؤدى ليترتب عليه أثره وهو التنجز ، ضرورة أن الاعتقاد بواقعية المؤدى يلازم معلوميّة المؤدى ، فهذا تنجيز للواقع إثباتا لا ثبوتا ، فإنه متكفل لإظهار تنجز الواقع.

وأما تنجيز الواقع ثبوتا فيما (١) يمكن جعله متنجزا من جعل الحجية أو جعل العقاب أو جعل الحكم المماثل الذي لا يلزم منه محذور كما سلكناه سابقا في مقام دفع الاشكال.

ولا يخفى أن هذا البيان لا يجري في التصديق العملي فإن إظهار الصدق وظهور الصدق بالعمل ناش من العمل ، وليس من ظهور الحكم الذي يترتب عليه تنجز الحكم الموجب للحركة نحو العمل ، فلا تغفل.

وقد عرفت مما تقدم أن الأمر الطريقي بوجه آخر وهو جعل الحكم المماثل بداعي إيصال الواقع بعنوان آخر معقول.

لكنه غير مراد من العبارة لأن ظاهرها أن الحكم الطريقي حيث إنه ليس جعلا للداعي لا يكون فردا مماثلا للحكم الواقعي فلا يراد منه إلا الإنشاء بداعي تنجيز الواقع.

في وجه آخر للجمع بين الحكمين

ثم إن هنا تقريبا آخر في رفع التماثل والتضاد بحمل الأمر الظاهري على

__________________

(١) والصحيح : ففيما.

۴۴۰۱