ملزوما له فمن أين وجوب فعل الجمعة ظاهرا مثلا.
ومنه تبين أن ما في بعض نسخ فرائد الشيخ الأجل « قدس سره » من فرض المصلحة في الأمر غير صحيح.
أما أولا ، فلأن مصلحة الأمر غير استيفائية للمكلف حتى يدعو إلى البعث ويكون موجبة لتدارك ما فات من مصلحة الواقع.
وأما ثانيا ، فلأن متعلق الأمر إذا لم يكن فيه بنفسه مصلحة يستحيل أن يتعلق به بعث ، فإن البعث إيجاد تسبيبي من المولى لفعل المكلف المحصل للملاك الموافق لغرض الآمر ، والغرض متعلق بحيثية صدوره عن المكلف لا بحيثيّة صدوره من المولى وبقية الكلام في محله.
٥٨ ـ قوله « قده » : نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفيّة ... الخ (١).
لا يخفى عليك أن استتباع الحجية للحكم التكليفي إما بنحو استتباع الموضوع لحكمه ، وإما بنحو استتباع منشأ الانتزاع للأمر الانتزاعي ، وكلاهما محل الاشكال :
أما الأول ، فلأن الحجيّة ليست كالملكيّة ذات آثار شرعيّة ولم يرتب على الحجيّة شرعا وجوب العمل على طبقها حقيقة ، بل لا يعقل ترتبه عليها ، سواء كان الحكم المرتب حقيقيّا أو طريقيّا ، إذ بعد جعل الحجية اعتبارا بأحد الوجوه المتصورة لا يبقى مجال لجعل الداعي ، ولا للإنشاء بداعي تنجيز الواقع ، إذ كفى بالحجّة الشرعيّة حاملا للمكلف على ما قامت عليه ، وكفى بها منجزا للواقع.
وبعد حصول الغرض من الحكم بأي معنى كان يكون الحكم بلا ملاك ، وهو على حد المعلول بلا علة.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٧٧.