العقل ، وأثر الحجّية وهو استحقاق العقاب على مخالفة التكليف المنجز لا مدخل للشارع فيه.

ومنه يظهر ما في تعبيره « قدس سره » لجواز اجتزائه بما استقل به العقل ، فتدبر.

١٤٥ ـ قوله « قده » : لقاعدة الملازمة ضرورة أنها ... الخ (١).

قد عرفت الوجه فيه.

وأما ما اشتهر من أن الأمر بالإطاعة لو كان مولويا للزم التسلسل أو التخصيص من غير مخصص.

فإنه مندفع بأن الأمر بالإطاعة لو كان بنحو القضيّة الطبيعيّة لأمكن أن يعمّ نفسه.

مع أنه لا محذور هنا من وجود أوامر غير متناهية ، لأن محذور التسلسل حقيقة لا يتحقق إلاّ إذا كان بين الأمور الغير المتناهية ترتب علي ومعلوليّ ، وليس كذلك لا بين الأوامر ولا بين الاطاعات والموافقات الغير المتناهية.

أما الثانية ، فلأن عنوان الموافقة وإن كان ينتزع من الصلاة الخارجيّة بالنسبة إلى الصلاة العنوانيّة التي تعلّق بها الأمر بلحاظ موافقة العنوان والمعنون ، فكذلك من الموافق بالحمل الشائع ينتزع عنوان الموافقة لعنوانه ، لموافقة أيّ عنوان كان لمعنونه ، وهكذا إلى ما لا يتناهى.

لكنه تسلسل في الأمور الاعتباريّة وينقطع بانقطاع الاعتبار.

وأما الأولى ، فلأن الأوامر وإن كانت خارجيّة ، لكنه ليس شيء منها معلولا للآخر بنحو من أنحاء العليّة ، وإن كان بين عنوان الأمر ومعنون أمر آخر ترتب طبعي لكون عنوان موافقة الأمر موضوعا للحكم لكنه ليس بين

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢١.

۴۴۰۱