في نتيجة دليل الانسداد من حيث الإهمال والتعيّن

١٤٧ ـ قوله « قده » : وعليها فلا إهمال في النتيجة أصلا ... الخ (١).

تقرير الحكومة تارة من باب حكومة العقل في مرحلة التّبعيض في الاحتياط.

وأخرى في مرحلة حجّية الظن والتّنزل عن الإطاعة العلميّة إلى الإطاعة الظنّية.

أما الأولى ، فمورد التّعميم والتّخصيص هي الظنون النافية للتكليف فانها التي يرفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل ، دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط ، فاذا فرض (٢) أن العسر يرتفع برفع اليد فيها عن الاحتياط اللازم بحكم العقل دون الظنون المثبتة الموافقة للاحتياط.

وإذا فرض أن العسر يرتفع برفع اليد عن الاحتياط في طائفة من الظنون المقابلة للاحتياط : فإن كانت متساوية غير متفاوتة موردا ومرتبة وسببا ، فتعيّن بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجّح.

وإن كانت متفاوتة من إحدى الجهات ، فلا محالة يتعيّن تلك الطائفة الراجحة من حيث المرتبة والمورد والسبب لرفع اليد عن الاحتياط في موردها بنفس قاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح التي هي من جملة المقدمات

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٢٢.

(٢) كذا في النسخة المطبوعة والمخطوطة بغير خط المصنف قدس سره ، لكن الصحيح : وإذا فرض ، كما أثبتناه ، وجواب إذا الشرطية الأولى محذوف ، فلا بدّ من تقدير ( فهو ) قبل قوله ( وإذا ) بناء على التصحيح المزبور ، كما أنه يجب زيادة ( يرتفع ) بعد قوله ( أن العسر ).

۴۴۰۱