لكونه مخالفا للضّرورة من الدين كما قدّمنا بيانه.
وأما على الكشف بمعنى جعل الاطاعة الظنّية للأحكام المنجّزة بدلا عن الاطاعة العلميّة ، فلا يصحّ ، وذلك لأن المتعيّن في نظر العقل الاطاعة الظنّية بعد التنزل عن الاطاعة العلميّة ، فكما لا يجدي في الاطاعة العلميّة كونها بمقدار يفي بمعظم الفقه كذلك في الاطاعة الظنّية ، ومجرد كون الملاك في الظن القوي أقوى من الظن الضعيف لا يوجب الاقتصار في مقام الاطاعة عليه ، بل أقوائيّة الملاك إنما تجدي في مقام الدّوران ولا دوران في نظر العقل في مقام الاطاعة حتى يتعين في نظر العقل لكي يتّكل عليه الشارع فتدبّره جيّدا.
١٥٠ ـ قوله « قده » : ولا بحسب الموارد ... الخ (١).
لا يقال : ما الفرق بين الحكومة والكشف حيث حكم « قدس سره » بتفاوت الموارد في نظر العقل على الأول دون الثاني.
مع أن تعيّنه في نظر العقل يكفى في وصوله بنفسه كما في الظن القوي.
لأنا نقول : مورد التفاوت هناك الظنون النافية في قبال رفع اليد عن الاحتياط في الموارد الغير المهمّة.
والكلام هنا في الظنون المثبتة للتكليف ، ولا موجب لتعيّن مورد دون مورد للتنزل إلى الاطاعة الظنّية في قبال الاطاعة الشكّية والوهميّة فلا تغفل.
١٥١ ـ قوله « قده » : لكنك غفلت عن أنّ المراد ما إذا كان اليقين ... الخ (٢).
لا يخفى عليك أن الإشكال في المتيقّن من وجهين.
أحدهما أن كونه متيقّنا بسبب الإجماع على الملازمة بين حجّية الظن في
__________________
(١) كفاية الأصول / ٣٢٢.
(٢) كفاية الأصول / ٣٢٣.