المحض الذي لم يعرضه الإجمال ، وهذا الظاهر عندهم بمنزلة المجمل ذاتا.

في الإجماع المنقول

٨٥ ـ قوله « قده » : كما هو طريقة المتأخرين في دعوى الإجماع ... الخ (١).

لا يخفى عليك أن مدارك الحكم الشرعي منحصرة في غير الضروريات وما أشبهها من المسلمات في أربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والدليل العقلي الذي يتوصل به إلى الحكم الشرعي.

وحيث إن الكلام في نفس الاجماع ، فما يستند إليه المجعول لا محالة غيره من المدارك الثلاثة الأخر.

ومن الواضح أن المدرك لهم ليس هو الكتاب ، وعلى فرض استظهارهم من آية خفيت علينا جهة الدلالة لم يكن فهمهم حجة علينا.

وكذا ليس مدركهم الدليل العقلي ، إذ لا يتصور قضيّة عقلية يتوصل بها إلى الحكم الشرعي كانت مستورة عنّا ، فينحصر المدرك في السّنة.

وحيث لا يقطع بل ولا يظن بسماعهم لقول الامام عليه السلام ، أو برؤيتهم لفعله عليه السلام أو لتقريره عليه السلام ، بل ربما لا يحتمل ذلك في زمان الغيبة إلا من الأوحدي ، فلا محالة ينحصر المدرك في الخبر الحاكي لقوله عليه السلام أو فعله عليه السلام أو تقريره.

وفيه المحذور من حيث السند والدلالة : أما من حيث السند ، فبان المجمعين لو كانوا مختلفي المشرب من حيث حجية الخبر الصحيح عند بعضهم والخبر الموثق عند بعضهم الآخر والخبر الحسن عند آخرين لدل اتفاقهم على الحكم على أن المستند في غاية الصحة.

__________________

(١) كفاية الأصول / ٢٨٨.

۴۴۰۱