جعلا ولا كشفا ، إذ المفروض عدم كونه بصدد جعل الحجية ولا بداعي إظهار تنجز الواقع ، بل بداعي الإرشاد إلى الأقربيّة.
وكون الخبر واقعا أقرب من غيره لا يقتضي عدم تحصيل العلم واستحقاق العقاب على عدم العمل بالخبر إلا بدلالة الاقتضاء وهو أنه لو لم يكن للخبر الأقرب إلى الواقع شأن وأثر لم يكن معنى لقيامه مقام الإرشاد إلى الأقربية لكونه لغوا.
لكنه غير مفيد لأن الكلام في الدليل المتكفل لحجية الظن ورفع التماثل والتضاد عنه مع كونه كذلك.
والأولى بعد فرض الإرشاد جعل الإنشاء بداعي الإرشاد إلى ما في تصديق العادل والأخذ به واستماع قوله من الخروج من تبعة رده وعدم العمل على طبقه ، فيكشف بدلالة الاقتضاء عن حجّيته.
إلا أن الكلام بعد في أن الحجية في مقام الثبوت بأي معنى حتى لا يلزم منه اجتماع المثلين أو الضدين ، فمجرد حمل الإنشاءات على الإرشادية لا يجدي شيئا ، فتدبّر جيّدا.
في دفع التنافي في خصوص الأمارات.
٥٩ ـ قوله « قده » : لأن أحدهما طريقي عن مصلحة في نفسه ... الخ (١)
في قبال المصلحة في المؤدى.
ولا يخفى عليك أن الطريقيّة متقوّمة بعدم مصلحة ما وراء مصلحة الواقع في متعلقه لا بكون نفسه ذا مصلحة ، وإلا فالإنشاء مطلقا يكون الغرض منه قائما به ، وهو : تارة جعل الداعي ، وأخرى جعل المنجز مثلا.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٧٧.