الندامة وهي مخصوصة بخبر الفاسق ، وأما العمل بخبر العادل فعلى فرض المخالفة للواقع يوجب المعذورية لا الندامة.

وجوابه ما مر آنفا من أنه مع قطع النظر عن الحجية كلاهما يوجب الندم ، فالآية مبنية على الحجية الموجبة للمعذورية ، لا متكفلة لها.

وأما الجواب (١) عن التعليل بحكومة المفهوم الموجب لحجية خبر العادل وأنه محرز للواقع اعتبارا ، فالجهالة وإن كانت بمعنى عدم العلم إلا أنها منزلة منزلة العدم بمقتضى المفهوم.

فمندفع بأن حكومة سائر الأدلة على هذا التعليل المشترك وجيهة ، وأما حكومة المفهوم المعلل منطوقه بنحو يمنع عن اقتضاء المفهوم المثبت لحجية خبر العادل حتى يرتفع به الجهالة تنزيلا ، فهو دور واضح ، فتدبّر جيّدا.

في إشكال الخبر مع الواسطة

١٠٠ ـ قوله « قده » : فإنه كيف يمكن الحكم بوجوب التصديق ... الخ (٢).

وببيان آخر لا ريب في أن حجية الخبر إما بمعنى إنشاء الحكم المماثل على طبقه أو بمعنى جعله بحيث ينجز الواقع.

فان كان الأول فمن البيّن أن إيجاب ما أخبر بوجوبه العادل وتحريم ما أخبر بتحريمه لا يكاد يعم بلفظه ما إذا أخبر عن موضوع محكوم بهذا الحكم الإيجابي أو التحريمي المماثل ، وإلا لزم كون الحكم موضوعا لنفسه ، حيث إن

__________________

(١) كما عن المحقق النائيني قده. فوائد الأصول : ٣ / ١٧٢.

(٢) كفاية الأصول / ٢٩٧.

۴۴۰۱