٤٧ ـ قوله « قده » : ولا يكون إخلال حينئذ ... الخ (١).
قد صرح (٢) « قدس سره » في مبحث الأقل والأكثر من مباحث البراءة والاشتغال بإمكان قصد الوجه غاية وتوصيفا إجمالا تارة وتفصيلا أخرى : فإن كان الجزء الزائد زيادة لم يؤخذ عدمها في المركب فقصد الوجه إجمالا معقول ولا إخلال إلا بالتميز.
وإن كان الجزء الزائد جزء مستحييا ومن أجزاء الفرد كانت طبيعة الواجب منطبقة على الأكثر بتمامه وكماله لصدق الطبيعة على الفرد بمشخصاته ، فيقصد باتيان الأكثر اتيان الواجب بما هو مفصلا لا الواجب المردّد بين الأقل والأكثر.
أقول : أما قصد الوجه بنحو الغاية الداعية ، فلا ريب فيه ، لإمكان دعوة الأمر النفسي بما هو وجوب نفسي إلى اتيان متعلقه الذي هو إما تمام الأكثر أو في ضمنه.
وأما قصد الوجه توصيفا ، فليس معناه إتيان الموصوف بأنه واجب خارجا بإتيان الأكثر كما هو صريح كلامه « قدس سره » حيث قال « رحمه الله » وإتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية وتوصيفا بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان إلى آخره (٣) لما مر مرارا أن (٤) الوجوب لا يعرض المأتي به حتّى يوصف بعنوان الواجب ليؤتى به مقترنا بوجهه ، بل معروض صفة الوجوب هي الطبيعة الفانية في مطابقها قبل وجودها في الخارج ، وأما بعده فيسقط الوجوب فكيف يعرضه.
بل المراد من قصد الوجه بنحو التوصيف أنه يتمكن من قصد الصلاة الواجبة بما هي واجبة ، فيأتي بمطابقها في الخارج بإتيان الأكثر.
__________________
(١) كفاية الأصول / ٢٧٤.
(٢) كفاية الأصول / ٣٦٥.
(٣) كفاية الأصول / ٣٦٥.
(٤) نهاية الدراية ١ : التعليقة ١٦٧. نهاية الدراية ٢ : التعليقة ١٦٨. وفي التعليقة المتقدمة.