وفعليّتهما تابعة لفعليّة التكليف وفعليّة بعث الرسول صلّى الله عليه وآله ونصب الإمام عليه السلام ، فالعلم بأن المادّة قابلة للسّعادة أو الشّقاوة لا توجب الاستغناء عن التّكليف المبلّغ له إلى السعادة الفعليّة أو الشقاوة الفعليّة.

نعم سدّ باب الانتفاع بالنّبي صلّى الله عليه وآله أو بالإمام عليه السلام لا يوجب الإثم إلاّ على من استند إليه ولا إثم على من لم يستند إليه.

والكلام ليس في ترتّب الإثم على العموم بطغيان الخصوص ، بل في عدم لغويّة نصبه وبعثه مع القطع بحبسه مثلا.

وسدّ باب الانتفاع به كما في التّكليف إمّا بسدّ باب وصوله أو بعدم امتثاله وبقيّة الكلام في علم الكلام.

١٧٠ ـ قوله « قده » : ولا يجب عقلا معرفة غير ما ذكر ... الخ (١).

صريح عبارته هنا عدم لزوم تحصيل المعرفة إلاّ بالإضافة إلى معرفة الله وأنبيائه والأئمّة عليهم السلام وأن ما عدا هذه الثلاثة لا يجب إلا شرعا إذا دلّ عليه الدليل.

وظاهر عبارته في تعليقته على الرسائل (٢) أن ما يجب معرفته على أقسام :

أحدها ما يجب معرفته عقلا بما هو هو.

ثانيها ما يجب معرفته كذلك لكونه مما جاء به النبيّ صلّى الله عليه وآله وأخبر به وإلا لم يعرف له خصوصيّة موجبة للزوم معرفته من بين سائر الأشياء.

ثالثها ما يجب معرفته شرعا. انتهى كلامه رحمه الله.

وجعل من الأول معرفة الله ومعرفة أنبيائه وأوصيائهم سلام الله عليهم.

وجعل من الثاني المعاد لكونه من ضروريّات الدّين وممّا أخبر به سيّد

__________________

(١) كفاية الأصول / ٣٣٠.

(٢) التعليقة على الرسائل / ٣ ـ ١٠٢.

۴۴۰۱