بدلا عن الاطاعة العلميّة وإن كانت أزيد مما يفي بمعظم الفقه.

وثانيا إن الظن بالمنع أو احتماله لا يوجب انتفاء الملاك الموجب لاستقلال العقل بلزوم الاطاعة الظنّية ، فان الاطاعة الظنّية توجب الظنّ بالفراغ عن الواقع المنجّز مطلقا ، وإنما يختلف ما يظن المنع عنه وما لا يظن المنع عنه بالفراغ في نظر الشارع ، واعتبار الظن بالفراغ في نظر الشارع راجع إلى حجّية الظن المظنون الاعتبار ، ويلزمه عدم حجّية ما لا يظن اعتباره وإن لم يحتمل المنع عنه.

وقد عرفت سابقا (١) عدم تعيّن الظن بالاعتبار في نظر العقل أيضا.

فالتحقيق ما ذكرنا في تحرير البحث بكلا وجهيه فتفطن.

خاتمه : في الظن في أصول الدين

١٦٤ ـ قوله « قده » : هل الظّن كما يتّبع عند الانسداد عقلا ... الخ (٢).

توضيحه أن الواجب في باب الأمور الاعتقاديّة إمّا تحصيل العلم والمعرفة أو عقد القلب على المعلوم بما هو معلوم بنحو الواجب المطلق أو المشروط أو عقد القلب على الواقع.

فان كان الواجب تحصيل العلم أو عقد القلب على المعلوم بما هو ، فلا مجال لإجراء مقدمات الانسداد بل باب الامتثال منسد رأسا ، فان الواجب إمّا هو نفس تحصيل العلم الذي لا سبيل إليه أو متقوّم بالعلم الذي لا سبيل إليه لا أن باب الامتثال العلمي التفصيلي منسد فيتنزّل إلى الامتثال العلمي الإجمالي

__________________

(١) في التعليقة ١٤٧.

(٢) كفاية الأصول / ٣٢٩.

۴۴۰۱