مرحلة تقوّم الصفتين بها وهي في مرحلة الذّهن وهذه لا حكم لها ، وما لها حكم وهي الماهيّة المقطوعة أو المظنونة بالعرض لا لزوم لها مع القطع أو الظن إلاّ بلحاظ متعلقهما اللازم لهما في الحقيقة فانيا في مطابقه ، فالأمر بالملزوم أمر بلازمه الفاني في مطابقه بنحو الكناية ، فتدبّر جيّدا.

ويمكن أيضا توجيه الإشكال المزبور حقيقة فيما إذا كان المظنون منزّلا منزلة المقطوع دون الظن منزلة القطع ، فإن المظنون والمقطوع حيث إنهما عنوانان ووجهان لمتعلق الظن والقطع ، فيمكن ملاحظتهما فانيا في ذات المظنون والمقطوع ، كما يمكن ملاحظتهما بنفسهما ، فلحاظ العنوانين على الأوّل آليّ وعلى الثاني استقلالي.

إلا أن الآليّة والاستقلاليّة في اللحاظ إنما يصح إذا كان الحكم على الثاني مرتبا على عنواني المظنون والمقطوع ، مع أن موضوع الحكم جزما ما هو مظنون ومقطوع بالحمل الشائع ، لا ما هو كذلك بالحمل الأولي ، فموضوع الحكم سواء كان ذات المظنون والمقطوع أو بما هو مظنون ملحوظ بالاستقلال ، كما أن العنوانين بلحاظ فنائهما في ذات المعنون أو في المعنون بما هو معنون ملحوظان باللحاظ الآلي ، فلا جمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي على أي حال ليقال : بأنه محال.

كما أنه لا ينبغي الاشكال من حيث وقوع الظن والقطع موضوعا في الأدلة لا المظنون والمقطوع.

وذلك لأن الصورة الحاصلة باعتبار اتّحاد الماهيّة والوجود كما أنها مطابق الظن أو القطع كذلك مطابق تلك الماهية ، فيمكن ملاحظة تلك الماهيّة الحاضرة فانية فيما هو كذلك بالحمل الشائع وترتيب الأثر عليها ، فتدبّر.

بل الاشكال أن العنوان : إذا لوحظ فانيا في ذات المعنون بملاحظته معرفا محضا له فلا تنزيل إلا بالإضافة إلى ذات المؤدّى ، وإطلاقه لصورة انضمامه إلى مبدأ العنوان وانفراده عنه بنحو الجمع بين المراتب غير معقول ، وبنحو

۴۴۰۱