قهرا ، فيعمّه دليل الحجّية ، ولا فرق بين الخبر المعلوم تحقق أصله تفصيلا أو إجمالا كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

وأما الوثوق بأصل الخبر أو الوثوق بصدور الحكم من المعصوم ولو لم يصدر من الإمام عليه السلام نظير الحدس القطعي برأي الإمام عليه السلام في الإجماع فكلّ ذلك ممّا لا يعمّه دليل حجّية الخبر الموثوق بصدوره ، إذ هو بعد فرض تحقّق أصل الخبر وإنّما يصح ذلك بناء على اعتبار أصل الوثوق والاطمئنان نظرا إلى أنه علم عاديّ عند العقلاء. هذا كله في الكبرى.

وأما الصغرى فربما يجعل منها استناد المشهور إلى الخبر الضعيف وتحقيق القول فيه أن ضعف الخبر تارة يكون للجهل بحال الراوي وأخرى لاتّصافه بما يمنع عن قبول خبره ، فالاستناد إلى الخبر على الأول يمكن أن يكون لتبيّن حاله عندهم من حيث الوثاقة دون الثاني فإنه على الفرض معلوم الحال فينحصر في احتفافه بقرينة توجب الوثوق بصدقه ، فانّ الكذوب قد يصدق.

وأما الكشف عن صدور خبر آخر معتبر أو عن العلم بصدقه ، فخلاف الظاهر من الاستناد إلى الضعيف كما هو المفروض ، إذ على الأول المستند خبر آخر لا ما استندوا إليه ، وعلى الثّاني يكون المستند علمهم بالحكم لا الخبر.

ولا يخفى أن غاية ما يفيده الاستناد إلى الخبر الضّعيف هو الكشف إمّا عن كون الراوي موثوقا عندهم أو عن قرينة موجبة لوثوقهم بصدقه ، مع أن الاعتبار بتحقّق الخبر الموثوق به عندنا.

فكون الراوي ثقة عندهم غير مفيد. ولذا قالوا بأن رواية من لا يروي إلا عن ثقة لا توجب التوثيق بحيث يكون الرواية عن الثقة عندنا بل عن ثقة بنظره.

كما أن الكشف عن وجود قرينة توجب الوثوق بالصدور بنظرهم لا يوجب الوثوق بنظرنا وبالجملة لا بد من تحقق الوثاقة أو الوثوق بالصدور بنظر

۴۴۰۱