العامل بالخبر لإمكان عدم الوثاقة إذا عرف الراوي أو عدم إفادة القرينة للوثوق إذا علم بها.

ولا يقاس استنادهم إليه من حيث الوثاقة أو من حيث الوثوق بالشّهادة العمليّة بوثاقة شخص أو بنقل القرينة الموجبة للوثوق نوعا حيث إنّ الأول شهادة من المشهور التي هي أولى بالقبول من شهادة البيّنة والثاني إخبار جماعة من العدول الأعلام بجزء موضوع الحكم عن حسّ فلا ينافي عدم حجّية خبرهم عن الحكم الواقعي لكونه عن حدس.

وجه عدم القياس أمّا الأول فحيث إنّ الرجل مجهول الحال : فان كان الجهل بوصفه من حيث الوثاقة فشهادتهم مفيدة.

وأما إذا كان مجهول الحال لكونه مجهول الاسم فلا يعتبر شهادتهم ، إذ لعلّه إذا عرفناه باسمه لكان ممن شهد آخرون بفسقه.

مضافا إلى أن الاستناد إلى مجهول الحال لا يتعيّن في وثاقته عندهم فلعلّه من أجل الوثوق بخبره لقرينة.

وأما الثاني فمن حيث إن نقل القرينة الموجبة للوثوق نوعا يوجب التعبّد بوجود جزء موضوع الحكم.

وأما استنادهم لوثوقهم فلعلّه لوثوقهم شخصا بقرينة لا توجب الوثوق نوعا ، فمجرّد العمل لا يكشف عن قرينة نوعيّة موجبة للوثوق ، بل عن وثوقهم شخصا فعلا وهو غير حجّة إلا للشخص فتدبر.

نعم الإنصاف أن استناد المشهور إذا كشف عن ظفر الكل بموجب الوثوق كان ذلك مفيدا للوثوق نوعا ، لكنه غالبا ليس كذلك بل الغالب في تحقّق الشهرة تبعيّة المتأخر للمتقدم في الاستناد إلى ما استند إليه لحسن ظنّه به ، والله أعلم.

هذا كلّه في الجابريّة للسّند كبرى وصغرى.

۴۴۰۱